The whole text

نظام المناجم In force

المادة 128

المادة 128

يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ل.ل.س . وبالسجن من 15 يوما الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- كل شخص يتعاطى بصورة غير مشروعة استثمار مواد معدنية غير المواد المذكورة في الفئة الاولى.

2- يعرقل القيام بمراقبة المناجم الادارية.

3- كل صاحب رخصة او صاحب امتياز يقدم تصريحا بكمية انتاج دون كمية الانتاج الحقيقية او لا يقدم في المدات المعينة له الرسوم والتعليمات التي يطلبها منه رئيس دائرة المناجم وفقا للمادة 116.

4- كل صاحب رخصة او صاحب امتياز يمنع مأموري دائرة المناجم من زيارة اشغاله.

5- كل صاحب رخصة او صاحب امتياز او تاجر بالمواد الثمينة لا يمسك بصورة قانونية سجلاته او يرفض ابرازها لمأموري الادارة ذوى الصفة اللازمة لذلك او يخالف الاحكام المتعلقة بنقل هذه المنتوجات .

تحجز المواد التي يمكن اعطاء امتياز بها مهما كانت اذا لم يقيد انتاجها بصورة قانونية في السجلات ويمكن مصادرتها بقرار من المحاكم.

المادة 128 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/128/