The whole text

نظام المناجم In force

المادة 21

المادة 21

يجب ان يذكر في الطلب :

1- اسم والقاب وصفة وجنسية ومحل الاقامة الاعتيادي للطالب وعند اللزوم لوكيله في الدولة او الحكومة صاحبة الشأن اما الشركات فيجب ذكر اسمها ومحل اقامة ممثلها في الدولة او الحكومة صاحبة الشأن.

2- محل الاقامة الذي يختاره الطالب او وكيله او ممثله وفقا للمادة 2 .

3- تحديد المنطقة الجاري عليها الطلب تحديدا مضبوطا ويجب ان تكون هذه المنطقة مستوفية الشروط المذكورة في المادة 19 ومعينة كما هو مذكور فيما بعد بالنسبة الى نقطة بارزة ثابتة في الارض تدعى نقطة قطب الرخصة.

4- فئة الرخصة المطلوبة والمادة المعدنية التي هي موضوع التنقيب الرئيسي.

وعلاوة على ذلك يجب على الطالب ان يرفق طلبه:

أ- بالاوراق الاثباتية المذكورة في المادة 10 وبالاوراق الاثباتية المتعلقة بالتعليمات المنصوص عنها في المادة 9 .

ب - وبجميع المستندات كالرسوم والخرائط والصور الشمسية والتصاوير وبرامج العمل والمذكرات التفسيرية التي من شأنها ان تمكن رئيس دائرة المناجم من معرفة نقطة القطب عند اجراء الكشف الرسمي على المنطقة.

يجب ان يحرر طلب رخصة التنقيب وجميع الاوراق الاخرى على نسختين يؤرخهما ويوقعهما الطالب .

يجب ان يقدم الطالب عن كل منطقة مطلوبة وعن كل فئة من فئات المناجم طلبا خاصا مرفقا بجميع الاوراق المتعلقة به.

المادة 21 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/21/