المادة 23
يمكن رئيس دائرة المناجم ان يأمر بتوضيح او تصحيح طلب التنقيب في شكله دون ان يفقد هذا الطلب حقه بالاولية, وله ان يرفض الطلب .
1- بسبب مخالفته للقانون مخالفة مهمة لا يمكن تصحيحها.
2- اذا ظهر ان الطلب لا غرض له او انه جار على اراض موجودة بجملتها في مناطق رخص او امتيازات من الفئة ذاتها ولا تزال معمولا بها او ضمن اراضي محفوظة للمزايدات او ممنوع التنقيب فيها.
3- اذا لم يقدم الطالب في المدة المفروضة له التعليمات التي تطلب منه او لم يثبت انه قد دفع المبلغ المتوجب عليه دفعا قانونيا. يبلغ رئيس دائرة المناجم الطالب رفض طلبه.
يحق لصاحب الشأن ان يراجع رئيس الحكومة ويجب ان تصل هذه المراجعة الى الرئيس في خلال الشهر الذي يلي تبليغه رفض طلب الرخصة من قبل رئيس دائرة المناجم.
ان هذه المراجعة توقف مفعول الرفض وعلى صاحب الشأن ان يعطي حالا رئيس دائرة المناجم علما بها.