المادة 31
(كما تعدلت بقانون 7 آب سنة 1961):
لا يمكن نقل رخصة التنقيب بأية صفة كانت (كالبيع او الهبة او الوصية) الا اذا كان هذا النقل شاملا مجموع منطقة التنقيب . ان قسمة الرخصة هي ممنوعة. وكل عمل مخالف لذلك فهو لغو وليس له ادنى مفعول. يجب ان ينظم بكل نقل يجري بأية صفة كانت (كالبيع او الهبة او الوصية الخ ...) تصريح خاص يرفق بجميع الاوراق المتعلقة به ويسلم او يرسل بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى رئيس دائرة المناجم وان يرفق بوصل يثبت ان صاحب الرخصة قد دفع رسما قدره 50 ليرة لبنانية الى خزينة الدولة او الحكومة صاحبة الشأن ولا يستوفى اي رسم نقل غير هذا الرسم.
اذا كان النقل بيعا فيجب ان يكون التصريح موقعا عيه من البائع او الشاري وان يصرح فيه ان البيع تجاه الحكومة هو نهائي بلا قيد ولا شرط على المصرح او المصرحين ان يقدموا علاوة على ذلك جميع التعليمات والاثباتات اللازمة بخصوص نوع النقل وهوية صاحب الرخصة الجديد.
يعطي رئيس دائرة المناجم عن تصريحات النقل وصلا يعتبر سندا قانونيا ويذكره في سجل رخص التنقيب الخاص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 7281 تاريخ 07/08/1961, article 1, 16/08/1961
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6825 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه: مادة 1 ـ تعدل المواد 18 و29 و31 و42 و45 و55 و57 و58 من القرار رقم 113 / ل.ر. تاريخ 9 آب سنة 1933 والمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 9 تشرين الثاني 1941 , فيما يختص بالرسوم المفروضة كما يلي: مادة 18 ـ يرفع الرسم من /75/ خمسة وسبعين ليرة لبنانية الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 29 ـ يرفع الرسم من /200/ مايتي ليرة لبنانية الى /1000/ الف ليرة لبنانية ومن /400/ اربعماية ليرة الى /2000/ الفي ليرة لبنانية. المادة 31 ـ يرفع الرسم من /10/ عشر ليرات لبنانية الى /50/ خمسين ليرة لبنانية. ' مادة 42 ـ في الفقرة رقم 2 يرفع الرسم من /100/ ماية ليرة الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 45 ـ في الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 55 ـ في نهاية الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 57 ـ في الفقرة الاولى: يرفع الرسم من /20/ عشرين غرشا الى ثمانين غرشين لبنانيا. مادة 58 ـ في نهاية الفقرة الاولى يرفع الرسم من /25/ خمسة وعشرين ليرة لبنانية الى /125/ ماية وخمسة وعشرين ليرة لبنانية. '