The whole text

نظام المناجم In force

المادة 31

المادة 31

(كما تعدلت بقانون 7 آب سنة 1961):

لا يمكن نقل رخصة التنقيب بأية صفة كانت (كالبيع او الهبة او الوصية) الا اذا كان هذا النقل شاملا مجموع منطقة التنقيب . ان قسمة الرخصة هي ممنوعة. وكل عمل مخالف لذلك فهو لغو وليس له ادنى مفعول. يجب ان ينظم بكل نقل يجري بأية صفة كانت (كالبيع او الهبة او الوصية الخ ...) تصريح خاص يرفق بجميع الاوراق المتعلقة به ويسلم او يرسل بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى رئيس دائرة المناجم وان يرفق بوصل يثبت ان صاحب الرخصة قد دفع رسما قدره 50 ليرة لبنانية الى خزينة الدولة او الحكومة صاحبة الشأن ولا يستوفى اي رسم نقل غير هذا الرسم.

اذا كان النقل بيعا فيجب ان يكون التصريح موقعا عيه من البائع او الشاري وان يصرح فيه ان البيع تجاه الحكومة هو نهائي بلا قيد ولا شرط على المصرح او المصرحين ان يقدموا علاوة على ذلك جميع التعليمات والاثباتات اللازمة بخصوص نوع النقل وهوية صاحب الرخصة الجديد.

يعطي رئيس دائرة المناجم عن تصريحات النقل وصلا يعتبر سندا قانونيا ويذكره في سجل رخص التنقيب الخاص .

المادة 31 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/31/