The whole text

نظام المناجم In force

المادة 48

المادة 48

اذا ثبت ان الطلب قانوني في شكله فتنظر لجنة يرأسها رئيس دائرة المناجم ويعين اعضاؤها بمرسوم فيما اذا كان من الواجب رفض الطلب او الامر بوضعه قيد التحقيق. يفصل في الامر بمرسوم بناء على رأي اللجنة. ان المرسوم الذي يرفض بموجبه الطلب او يؤمر بوضعه قيد التحقيق يبلغ الى الطالب .

اذا رفض الطلب وصدر المرسوم بالرفض في اثناء الشهر الاخير من صحة رخصة التنقيب فصاحب هذه الرخصة اذا اراد تجديدها يستفيد من حقه بتقديم طلب تجديد حتى تاريخ نهاية الرخصة.

واذا قبل الطلب فيضعه رئيس دائرة المناجم قيد التحقيق.

وتكون مدة التحقيق ثلاثة اشهر يعلق الطلب في اثنائها في دائرة المناجم في الدولة او الحكومة ذات الشأن وعلى باب دور الحكومة في مراكز السنجق او القضاء التابعة له الاراضي المطلوب استثمارها.

المادة 48 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/48/