المادة 58
( كما تعدلت بقانون 7 آب سنة 1961):
كل نقل لرخصة استثمار بأي صفة كان (كالبيع والهبة والوصية الخ ...) وكل تنازل عنها او تأجير لها لا يمكن ان يجري الا على كامل المنطقة وكل صك يخالف ذلك هو لاغ لا مفعول له. كل نقل لرخصة استثمار بأية صفة كانت (كالبيع والهبة والوصية الخ ...) وكل تنازل عنها او تأجير لها يجب ان يوضع به تصريح خاص مرفق بجميع الاوراق اللازمة ويرفع او يرسل في كتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى رئيس دائرة المناجم. يرفق بالتصريح وصل يثبت ان صاحب الرخصة قد دفع لخزينة الدولة او الحكومات ذات الشأن رسما مقطوعا قدره 125 ل.ل. ولا يستوفى عن النقل غير هذا الرسم.
اذا كان النقل يتعلق ببيع الرخصة فيجب ان يوقع التصريح البائع والشاري وان يذكر فيه ان هذا البيع هو تجاه الحكومة بيع نهائي بلا قيد ولا شرط.
يجب عدا ذلك على صاحب التصريح او اصحاب التصريح ان يقدموا جميع التعليمات والاثباتات اللازمة بشأن نوع النقل او البيع او التأجير وهوية صاحب الرخصة الجديد. يعطي رئيس دائرة المناجم وصلا بتصريح النقل يعمل به عند الاقتضاء ويذكر في سجل رخص الاستثمار الخاص .
في حال التأجير يظل صاحب الرخصة وحده مسؤولا عن جميع الواجبات المتولدة عن رخصته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (نهاية الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 7281 تاريخ 07/08/1961, article 1, 16/08/1961
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6825 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه: مادة 1 ـ تعدل المواد 18 و29 و31 و42 و45 و55 و57 و58 من القرار رقم 113 / ل.ر. تاريخ 9 آب سنة 1933 والمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 9 تشرين الثاني 1941 , فيما يختص بالرسوم المفروضة كما يلي: مادة 18 ـ يرفع الرسم من /75/ خمسة وسبعين ليرة لبنانية الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 29 ـ يرفع الرسم من /200/ مايتي ليرة لبنانية الى /1000/ الف ليرة لبنانية ومن /400/ اربعماية ليرة الى /2000/ الفي ليرة لبنانية. المادة 31 ـ يرفع الرسم من /10/ عشر ليرات لبنانية الى /50/ خمسين ليرة لبنانية. ' مادة 42 ـ في الفقرة رقم 2 يرفع الرسم من /100/ ماية ليرة الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 45 ـ في الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 55 ـ في نهاية الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 57 ـ في الفقرة الاولى: يرفع الرسم من /20/ عشرين غرشا الى ثمانين غرشين لبنانيا. مادة 58 ـ في نهاية الفقرة الاولى يرفع الرسم من /25/ خمسة وعشرين ليرة لبنانية الى /125/ ماية وخمسة وعشرين ليرة لبنانية. '