The whole text

نظام المناجم In force

المادة 58

المادة 58

( كما تعدلت بقانون 7 آب سنة 1961):

كل نقل لرخصة استثمار بأي صفة كان (كالبيع والهبة والوصية الخ ...) وكل تنازل عنها او تأجير لها لا يمكن ان يجري الا على كامل المنطقة وكل صك يخالف ذلك هو لاغ لا مفعول له. كل نقل لرخصة استثمار بأية صفة كانت (كالبيع والهبة والوصية الخ ...) وكل تنازل عنها او تأجير لها يجب ان يوضع به تصريح خاص مرفق بجميع الاوراق اللازمة ويرفع او يرسل في كتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى رئيس دائرة المناجم. يرفق بالتصريح وصل يثبت ان صاحب الرخصة قد دفع لخزينة الدولة او الحكومات ذات الشأن رسما مقطوعا قدره 125 ل.ل. ولا يستوفى عن النقل غير هذا الرسم.

اذا كان النقل يتعلق ببيع الرخصة فيجب ان يوقع التصريح البائع والشاري وان يذكر فيه ان هذا البيع هو تجاه الحكومة بيع نهائي بلا قيد ولا شرط.

يجب عدا ذلك على صاحب التصريح او اصحاب التصريح ان يقدموا جميع التعليمات والاثباتات اللازمة بشأن نوع النقل او البيع او التأجير وهوية صاحب الرخصة الجديد. يعطي رئيس دائرة المناجم وصلا بتصريح النقل يعمل به عند الاقتضاء ويذكر في سجل رخص الاستثمار الخاص .

في حال التأجير يظل صاحب الرخصة وحده مسؤولا عن جميع الواجبات المتولدة عن رخصته.

المادة 58 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/58/