المادة 69
يأمر رئيس دائرة المناجم حالا باجراء تحقيق يتناول على الخصوص فحص قانونية الطلب وتدقيق الرسوم ويأمر بتصحيح هذه الرسوم عند الاقتضاء.
يجري التحقيق على نفقة الطالب وتدفع المصاريف مسبقا وفقا لقوائم تقديرية ينظمها رئيس دائرة المناجم.
في كل مدة التحقيق تجدد عند اللزوم رخصة التنقيب او الاستثمار بمجرد دفع الرسوم المنصوص عنها. واذا بلغت الرخصة حد التجديد تمدد بصورة استثنائية بدفع رسم مقطوع قدره 50 ليرة لبنانية سورية واذا لم تجدد رخصة التنقيب او رخصة الاستثمار فيرفض حكما طلب الامتياز.