The whole text

نظام المناجم In force

المادة 72

المادة 72

اذا ظهر ان الطلب هو قانوني في شكله فتدقق لجنة يرأسها رئيس دائرة المناجم ويعين اعضاؤها بمرسوم فيما اذا كان يجب رد الطلب او الامر بوضعه قيد التحقيق ويبت في الامر بموجب مرسوم بناء على رأي اللجنة. يبلغ الطالب المرسوم الذي يرفض بموجبه الطلب او يوضع قيد التحقيق. اذا صدر المرسوم القاضي بالرفض في اثناء الشهر الاخير من صحة رخصة التنقيب او الاستثمار فللطالب الذي يرغب في تجديد رخصته الخيار في ان يقدم طلب تجديد حتى تاريخ انتهاء الرخصة المذكورة.

اذا قبل الطلب فيضعه رئيس دائرة المناجم قيد التحقيق وتكون مدة التحقيق ثلاثة اشهر يعلق الطلب في اثنائها في دائرة المناجم في الدولة او الحكومة ذات الشأن وعلى باب دور الحكومة في مراكز السنجق او القضاء التابعة له الاراضي المطلوبة.

المادة 72 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/72/