المادة 83
كل نقل امتياز بأية صفة كان (كالبيع او الهبة او الوصية الخ ...) وكل تأجير له او تنازل عنه يجب ان يجري على جملة منطقة الامتياز ما لم يكن هناك ترخيص خاص من السلطة التي منحت الامتياز وكل عمل مخالف لذلك هو لاغ ولا مفعول له. كل نقل امتياز بأية صفة كان (كالبيع او الهبة او الوصية الخ.) وكل تنازل عنه او تأجير له ينظم به تصريح خاص يقدم لرئيس دائرة المناجم وكل عمل من هذا النوع يجري على الامتياز يجب ان يصادق عليه بمرسوم ليقيد بعدئذ مع الاحتفاظ بحقوق الغير في سجل امتيازات المعادن.
ان الرسم الذي يستوفى عن نقل امتيازات المناجم بين الاحياء هو معين في الشروط المنصوص عنها في قوانين الاموال الاميرية النافذة.
اذا اجر الامتياز فيبقى صاحبه مسؤولا وحده عن جميع الواجبات المتولدة عن الامتياز