المادة 88
اذا انتهت مدة الامتياز وعاد الامتياز للدولة فيحق للدولة استثماره رأسا او تأجيره بالرضى او وضعه بالمزايدة وفي الحالين الاخيرين يحق لصاحب الامتياز القديم ان يحل في اثناء مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ انهاء الامتياز عند التأجير او المزايدة محل المستأجر او المزايد ضمن الشروط نفسها.
اذا كانت الدولة لا ترغب في استثمار الامتياز رأسا ولا في تأجيره ولا في وضعه في المزايدة فيلغى الامتياز بمرسوم ويعين في المرسوم الشروط التي يجب بموجبها تصفية الانشاءات واللوازم التي اصبحت ملكا للدولة على اثر انتهاء الامتياز.