All legislation

مرسوم Decree No. 11865 05/03/1998

تعديل المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 المتعلق بتحديد الرسوم والاجور التي تستوفيها محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء الاخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
11865
Date
05/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11865 تاريخ 05/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران 1948

المتعلق يتنظيم محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 20 كانون الاول

1951 المتعلق بتنظيم محطة ارشاد السفن في مرفأ

طرابلس ,

بناء على المرسوم رقم 7424 تاريخ 23 تشرين الاول

1995 (تحديد الرسوم والاجور التي تستوفيها محطة

ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء

الاخرى),

بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 89/97-

98 تاريخ 03/02/1998),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تلغى نصوص المواد الاولى والسابعة والثامنة من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: "المادة الاولى الجديدة: 1- تستوفي محطة ارشاد السفن في كل من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء الاخرى الرسوم التالية: - (الرسم محدد بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي). - (يطبق هذا الرسم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية بحسب اطوالها). "المادة السابعة الجديدة: القطر غير الزامي ويجري عند الطلب. تحدد اجور القطر عن كل قاطرة تستعمل ولكل حركة وفقا لما يلي: 1- القاطرة بقوة من 1-1000 حصان: أ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا 75 دولار اميركي ب- السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و 75 مترا 100 دولار اميركي ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و 90 مترا 140 دولار اميركي د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و 110 مترا 185 دولار اميركي هـ- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و 125 مترا 230 دولار اميركي و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و 140 مترا 275 دولار اميركي ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و 160 مترا 305 دولار اميركي ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا 330 دولار اميركي 2- القاطرة التي تزيد قوة محركاتها عن الالف حصان: أ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا 275 دولار اميركي ب- السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و 75 مترا 335 دولار اميركي ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و 90 مترا 385 دولار اميركي د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و 110 مترا 440 دولار اميركي هـ- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و 125 مترا 495 دولار اميركي و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و 140 مترا 550 دولار اميركي ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و 160 مترا 605 دولار اميركي ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا 655 دولار اميركي تضاف الى هذه الاجور خارج الدوام الرسمي, الرسوم ذاتها عن كل سفينة كما هي محددة في البند (2) من المادة الاولى من هذا المرسوم كما وتزاد اجور القطر المحددة في هذه المادة بنسبة خمسين بالمئة ايام الاحاد والاعياد الرسمية". ' "المادة الثامنة الجديدة: تحدد اجور انتظار المرشد وطاقم الارشاد على متن الباخرة خارج الدوام في حال تأخرها عن ساعة الابحار المحددة من قبل الوكيل خطيا بمبلغ خمسة وعشرين دولارا اميركيا عن كل ساعة وكل كسور. الدخول الخروج أ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا 40 40 ب- السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و 75 مترا 80 80 ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و 90 مترا 100 100 د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و 110 مترا 140 140 هـ- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و 125 مترا 190 190 و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و 140 مترا 230 230 ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و 160 مترا 275 275 ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا 325 325 2- يضاف الى الرسوم المحددة اعلاه خارج الدوام الرسمي لكل عملية المبالغ التالية: (تدفع بالليرة اللبنانية): 22 دولارا للفئة (أ) 28 دولارا للفئة (ب) 33 دولارا للفئة (ج) 40 دولارا للفئة (د) 44 دولارا للفئة (هـ) 50 دولارا للفئة (و) 55 دولارا للفئة (ز) 60 دولارا للفئة (ح) 3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد. 4- تزاد كافة الرسوم المحددة في البند (أ) اعلاه ايام الاحاد والاعياد الرسمية بنسبة 50% (خمسين بالمئة). 5- رسوم مقطوعة: 33 دولارا اميركيا عن كل زورق يستعمل للارشاد عن كل حركة (ليلا نهارا). 28 دولارا اميركيا عن كل سفينة تطلب ارشادها الى الدخول على مسافة تزيد عن 500 متر" الساعة تحسب ساعة كاملة شرط ان يحصل المرشد على شهادة النتظار يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها الانتظار". '

المادة 2

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري