The whole text

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17:

يمكن الترخيص لصاحب الرخصة من قبل رئيس دائرة المناجم في ان يتمم رخصة تنقيبه بتغطية طبقة مدروسة وذلك بأن يزيد على رخصته مربعات اضافة ملاصقة للرخصة كما هي محددة عند ايداع الطلب او ملاصقة لمربعات اضافية ملاصقة للرخصة.

يكون عدد المربعات الاضافية ثلاثة مربعات على الاكثر عن كل رخصة تنقيب ومربعا الى خمسة مربعات وخمسة مربعات عن كل رخصة جارية على اكثر من خمس مربعات . لا تمنح المربعات الاضافية الا عندما يبرهن صاحب الرخصة على انه لا يمكنه من الوجهة الجيولوجية ان يجمعها ثلاثة او اربعة او خمسة ليؤلف منها رخصة جديدة.

ان مجموع عدد المربعات في رخصة واحدة (مربعات الرخصة الاولى باضافة المربعات الاضافية) لا يجوز ان يتجاوز في اي حال كان خمسة وعشرين مربعا.

المادة 17 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/law/243808/article/17/