The whole text

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20:

يمكن تقرير الغاء رخصة التنقيب بملء الحق بمرسوم.

أ- اذا لم يودع صاحب الرخصة طلب تجديدها او طلب امتياز قبل الشهر الاخير من صلاح الرخصة.

ب - اذا لم يقم صاحب الرخصة عند انتهاء مدات الستة اشهر والثلاث سنوات والاربع سنوات من المدة الاولى لصلاح الرخصة او عند انتهاء مدات التجديد بالواجبات المذكورة في المواد 6 و12 و14 اعلاه.

ج - اذا لم يقم صاحب الرخصة بعد ان طلب مربعات اضافية بواجبات الحفر المذكورة في المادة 19

المادة 20 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/law/243808/article/20/