المادة 20
مادة 20:
يمكن تقرير الغاء رخصة التنقيب بملء الحق بمرسوم.
أ- اذا لم يودع صاحب الرخصة طلب تجديدها او طلب امتياز قبل الشهر الاخير من صلاح الرخصة.
ب - اذا لم يقم صاحب الرخصة عند انتهاء مدات الستة اشهر والثلاث سنوات والاربع سنوات من المدة الاولى لصلاح الرخصة او عند انتهاء مدات التجديد بالواجبات المذكورة في المواد 6 و12 و14 اعلاه.
ج - اذا لم يقم صاحب الرخصة بعد ان طلب مربعات اضافية بواجبات الحفر المذكورة في المادة 19