The whole text

قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8:

يمكن الحصول على التجديد عن كامل المساحة المعينة في الرخصة الاولى او الرخصة المجددة او عن قسم من هذه المساحة بشرط ان يشتمل على جميع الطبقات الارضية المدروسة او المفترض فيها وجود البترول عند ايداع الطلب . تحدد المنطقة الجديدة بمتعدد الزوايا او متعددات متلاصقة او غير متلاصقة لا تشتمل الا على زوايا قائمة وعلى اضلاع طول الواحد منها كيلو متر على الاقل. لا يجوز ان يزيد طول المتعدد الزوايا او مجموع المتعددات الزوايا القريبة جدا بعضها من بعض اكثر من ست مرات عن عرضها الا بترخيص خاص من رئيس دائرة المناجم.

اذا كانت الرخصة الاولى قد منحت تطبيقا للشواذات المنصوص عليها في الفقرة الاولى او الثانية او الثالثة من المادة الرابعة فلصاحب الرخصة الخيار في ان يجعل منطقته الجديدة ممتدة اما فوق الحدود واما فوق الشاطىء واما فوق الحد او الحدود المشتركة بين رخصته والامتيازات والرخص المجاورة لها ويمكن قبول الطلب عن قسم من المناطق المحددة على هذه الصورة والموجودة في داخل منطقة الرخصة الاولى.

المادة 8 من قرار رقم 133 تاريخ 23/06/1936 https://lebaneselegislation.com/law/243808/article/8/