The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 In force

المادة 16

المادة 16

معاملات خروج المراكب من المرفأ ودفع الرسوم الى شركة المرفأ

يجب على ربابنة واصحاب المراكب الراسية او المربوطة في الاحواض ان تشعر رئاسة الميناء عن ساعة اقلاعها بالضبط, نصف ساعة على الاقل قبل ان تقوم بحركاتها, ويقيد هذا التصريح على سجل ذي ارومة موجود لدى رئاسة الميناء. يجب على كل ربان او صاحب مراكب او مركب شراعي الخ.. ان ينهي معاملاته مع شركة المرفأ التي تسلمه ايصالا بالمبالغ المدفوعة عن رسوم الرسو والربط على الرصيف , وعند الاقتضاء عن الغرامات . اما فيما يتعلق بالمراكب الممثلة في بيروت بوكالات معروفة فيمكن استيفاء الرسوم والغرامات , من الوكالة بعد قبول شركة المرفأ. واذا اقلع مركب دون ان يسدد ما عليه من الرسوم والغرامات تضاعف هذه الرسوم والغرامات , وفي هذه الحالة تشعر شركة المرفأ رئاسة الميناء اذا كان للمركب قاعدة في لبنان, او يطلع بواسطة المراقبة قنصل الدولة التي يحمل المركب لواءها, ويحظر على المركب ولوج المرفأ طالما لم يسدد الرسوم والغرامات المتأخرة.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/243811/article/16/