The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 In force

المادة 21

المادة 21

المرفأ

عندما يغرق مركب ما او زورق, او قارب في المرفأ, فعلى صاحبها او ربانها, ان يعومها ويقطرها بسرعة, في حالة عدم التمكن من ذلك, عليه برفعها قطعة قطعة, وفي احدى الحالتين

عليه اتخاذ كل التدابير اللازمة, للقيام بذلك دون تأخير.

وعند ظهور اهمال بين, يمكن لرئيس الميناء, ان يستخدم كل

المسائل الاجبارية, لتنفيذ ذلك ضمن القوانين على نفقة ومسؤولية ذوي العلاقة وعلى كل, فعندما يغرق مركب او قارب في المرفأ, يجب حالا تقديم بيان من الربان او صاحب المركب لرئاسة الميناء او الى مديرية المرفأ.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/243811/article/21/