المادة 28
اصلاح المراكب الشراعية
1- لا يمكن اجراء اصلاح المراكب الشراعية المتجولة في عرض البحار, الا داخل المنطقة المخصصة للمراكب الشراعية, على طول السنسول.
2- لا يمكن اجراء اصلاح مركب في المرفأ قبل ان يكون ربانه, قد حصل على ترخيص بذلك, من قبل رئيس الميناء. ويمكن, لهذا الاخير ان يأمر باصلاح المركب , في اي وقت يراه ملائما.