The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 In force

المادة 28

المادة 28

اصلاح المراكب الشراعية

1- لا يمكن اجراء اصلاح المراكب الشراعية المتجولة في عرض البحار, الا داخل المنطقة المخصصة للمراكب الشراعية, على طول السنسول.

2- لا يمكن اجراء اصلاح مركب في المرفأ قبل ان يكون ربانه, قد حصل على ترخيص بذلك, من قبل رئيس الميناء. ويمكن, لهذا الاخير ان يأمر باصلاح المركب , في اي وقت يراه ملائما.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/243811/article/28/