The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 In force

المادة 31

المادة 31

تعليمات بحرية

على ربابنة المراكب واصحابها ان يطلعوا دون تأخير رئيس الميناء على كل المعلومات التي قد تهم الملاحة في المرفأ وخصوصا على الاخطار الجديدة كاماكن العمق والحطام وغيرها. وعليهم ان يطلعوا ايضا دون تأخير رئيس الميناء على وجود تسرب مياه الى مركبهم او شبوب حرائق في مخازن الفحم الموجودة فيه. العائد اليها المركب ولاعضاء السلك الخارجي. ويباح الدخول الى هذه المنطقة لمأموري مصلحة البريد القادمين لاخذ او لتسليم البريد, ولكنه لا يحق لهم ان يوقفوا سيارات المصلحة في هذه المنطقة الا طيلة المدة اللازمة لتفريغ او تحميل البريد. يحدد هذا القسم المخصص من الرصيف بحواجز موضوعة من قبل شركة المرفأ وفقا لتعليمات تعطيها مفوضية المرفأ الخاصة. وعلى السيارات التقيد لوجهة السير الاجبارية وعدم الوقوف الا في الاماكن المعينة. يبقى بلوغ المطافىء, وللحلقات والاعمدة الضخمة المخصصة للربط, دائما حرا. اما فيما يتعلق بالبضائع التي يجري تحميلها بواسطة التجارة, فلا يجب ان تبقى على الارصفة الا الوقت اللازم لتحميلها او تفريغها وان تسحب في اقرب فرصة ممكنة, ان لتخزن في الاماكن لهذه الغاية المحددة من قبل شركة المرفأ اي ليجري ابحارها ولا يجب في اي حال من الاحوال ان تعوق السير على الخطوط الحديدية او على ارض الرصيف المركومة. يجري نقل البضائع الموضوعة مخالفة للاحكام الواردة اعلاه على حساب ومسؤولية التاجر من قبل شركة المرفأ. تحدد التدابير التفصيلية المتعلقة بالنظام والامن العام في كل حالة من قبل شركة المرفأ وبعد موافقة مفوض المرفأ الخاص .

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/243811/article/31/