The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 In force

المادة 4

المادة 4

رئيس الميناء

ينظم رئيس الميناء دخول وخروج المراكب من المرفأ بعد اخذ التعليمات اللازمة من رئيس مصلحة المرفأ, ويعين لها مراكز الرسو والربط ويعين ايضا المراكز التي تشغلها الات ومراكب المرفأ. تدفع كل باخرة تحتل مراكز غير المعين لها جزاء قدره 2 غ.ل. عن كل طن حمولة صافية. على ربابنة المراكب واصحابها, الاذعان لاوامر رئيس الميناء بكل ما يتعلق بالحركات المنظمة وان يتخذوا من تلقاء ذاتهم, للاعمال التي يجرونها, التدابير اللازمة لتجنب الحوادث وفيما عدا الظروف القاهرة, التي يكون رئيس الميناء عالما بها. تدفع كل باخرة تحتل مركز رسو او ربط في المرفأ بعد الساعة المحددة لاقلاعها من قبل رئيس الميناء غرامة قدرها 2 غ.ل. عن كل طن حمولة صافية وعن كل ساعة تأخير. ويحسب كل تأخير بعدد كامل للساعات . ان رئيس الميناء مكلف بتنظيم المحاضر وبوضع الغرامات عن كل مخالفة للانظمة التي هو مكلف بتنفيذها.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/243811/article/4/