The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 In force

المادة 50

المادة 50

تحميل وتفريغ

يجب القيام بعمليات التفريغ والتحميل عند تلبيص او رسو الباخرة دون اي ابطاء يمكن اجراء هذه العمليات ليلا شرط موافقة الجمرك وشركة المرفأ وبموجب رخصة خطية من رئيس الميناء, شرط استعمال المصابيح الكهربائية, ذات الاحتراق المكتنف او مصابيح الوقاية التي تتمتع بضمانة مقابلة على ظهر البواخر او المواعين. وفي حال حمولة مختلطة يجري افراغ المواد الخطرة اولا, وتحمليها في اخر البضاعة. ولا يمكن القيام باي عملية على ظهر الباخرة غير تلك اللازمة للتحميل, للتستيف او التفريغ. ان المواد المذكورة في هذا النظام يجب وضعها, اما في العنبر او تغطيتها بمشمعات غير قابلة للاحتراق. يحظر تحميل المواد الخطرة على البواخر التي اهم شحنياتها مؤلف من مواد سريعة الالتهاب كالبنزين والكحول والبترول والخشب والفلين والتين والعلف الخ.. لا يمكن تحميل المواد الخطرة الا اذا كانت الطرود مرفقة بشهادة او تصريح من المرسل يثبت فيها على مسؤوليته ان تغليف الطرود قد جرى حسب القواعد النظامية. يرفض تحميل اي طرد لا يكون غلافه الخارجي بحالة جيدة.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/243811/article/50/