المادة 53
تخزين المواد المشتعلة او ذات الجوار المضر
على وكالات الملاحة, او الناقلين, ان يوجهوا حكما الى العنابر او المخازن الجمركية في مرفأ بيروت والمعدة لتخزين المواد المشتعلة او ذات الجوار المضر كل الصناديق او الطرود التي تحتوي ان على مواد يجب اقصاءها عن العنابر او المخازن الجمركية بموجب المادة 20 من النظام الداخلي الموضوع في 19 - 30 تشرين الثاني سنة 1890 للعنابر والمستودعات الجمركية في مرفأ بيروت اي البضائع المشتعلة او المعتبرة كذلك.