The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 In force

المادة 57

المادة 57

تحديد مبلغ الغرامات واستيفاؤها

لرئيس مصلحة مراقبة الشركات ذات الامتياز في المفوضية العليا وحده ان يعين مبلغ الغرامات ضمن الدائرة المحددة في هذا النظام. ان استيفاء الغرامة هي من صلاحية رئاسة الميناء او مفوضية المرفأ الخاصة حسب نوع المخالفة.

وفي حال طلب المركب المخالف الاقلاع من المرفأ قبل تسديد الغرامة فيمكن لرئيس الميناء ان يسمح له بذلك لقاء دفععلى سبيل التأمين الحد الاقصى للغرامة المتعلقة بالمخالفة

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/243811/article/57/