المادة 7
الاشارات الفارقة - اقتراب المراكب
1- على كل مركب اقترب من المرفأ, لكي يدخل اليه, يجب ان يشهر الاشارات النظامية الدولية لاعلام مصلحتي الدلالة والحجر الصحي بذلك.
2- لا يمكن لاي مركب كان الدخول الى المرفأ او الرسو فيه اذا لم يكن حصل على رخصة بذلك من ممثل مصلحة الحجر الصحي
3- يجب على كل مركب يحمل وباء معديا ان يشهر الاشارة الدولية UN عند اقترابه من المرفأ. وفي هذه الحالة يرخص لممثل الحجر الصحي وحده ان يصعد على ظهر المركب ويقتاده الدلول من زورقه الباخرة الى مركز الرسو. ولا يمكن في اي حال من الاحوال لاي مركب يحمل وباء معديا ان يدخل المرفأ او ان يقترب منه بعد مراكز تلبيص الحجر الصحي المنصوص عنها في المادة 13
4- يجب على كل مركب يحمل البريد, ليستفيد من حق الافضلية في الدخول والخروج المحدد للمراكب التي تحمل البريد ان يشهر العلامة الفارقة ومعناها "اقل البريد".
5- يجب على كل مركب يرسو في الخليج, ان يرفع عند دخوله او خروجه الى المرفأ, علم بلاده. يجب على كل مركب يحمل مواد خطرة "محروقات سائلة, مفرقعات , الخ...." ان يحمل عند اقترابه من المرفأ ومدة الرسو فيه: في النهار: علما احمر مركزا في اعلى المركب . في الليل: نورا احمر يرى ظاهرا في الافق. لا يمكن للمراكب التي تحمل موادا خطرة ان ترسو او تربط في مراكز غير تلك, التي هي معينة لهذه الفئة من المراكب في المادة 37 - الباب الثاني من هذا النظام.