All legislation

قرار Decision No. 27 24/01/1968

فرض مكابح اضافية على بعض السيارات

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
24/01/1968
Official Gazette
Issue 10, 01/02/1968, p. 196
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8 تاريخ 04/01/1973 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 24/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كل سيارة شحن معدة لنقل الاحمال والبضائع او مجهزة بالآت ميكانيكية ذات استعمال خاص وما شابهها ويزيد وزنها مع حمولتها الاجمالية على 3000 كيلو وكل سيارة اوتوبيس , يجب ان تجهز بالاضافة الى مكابحها الاساسية "الفرامل" بمكبح واحد اضافي "مخفف للسرعة Ralentisseur يعمل آليا بواسطة الكهرباء او اية وسيلة اخرى يكون دائما بحالة صالحة لتخفيف السرعة عند استعماله من قبل السائق بواسطة آمرة آلية ويكون عمله مستقل عن عمل المكابح الاساسية والمحرك.

المادة 2

يمكن ان يركب هذا الجهاز في اية نقطة من الجهاز الطويل الواقع بين اول علبة تغيير السرعة حتى اول المحور الخلفي "اي في الجهاز المسمى الترانسمسيون" وفقا لمقتضيات الاصول الفنية الميكانيكية بكل سيارة.

المادة 3

يمكن ان يستثنى من احكام هذا القرار السيارات غير المجهزة بجهاز نقل السرعة "الترانسمسيون" والتي لا يمكن ان يركب عليها الجهاز المذكور لاسباب فنية وذلك بناء على تقرير لجنة فنية قوامها:

- رئيس دائرة الميكانيك في مصلحة تسجيل السيارات رئيسا

- رئيس قسم سيارات الشحن في دائرة الميكانيك عضوا

- رئيس قسم سيارات السياحة في دائرة الميكانيك عضوا

وعضو احتياطي ينتدب لهذه الغاية بمذكرة من رئيس المصلحة.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 378 / 1973 ) (عدلت بموجب قرار 8 / 1973 )

تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة التي تقدم للتسجيل لاول مرة وذلك اعتبارا من 1/1/1975

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 1968 وزير داخلية الامضاء : بدري المعوشي