ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الكويت لصالح الهيئة العليا للاغاثة ممثلة بوزير الصحة العامة وهي خمس سيارات اسعاف بيضاء اللون من نوع شفروليه ماركة G.M.C جرى تسليمها الى جمعية الصليب الاحمر اللبناني ووزعت على المناطق اللبنانية وفقا لما يلي: - تبنين: تاريخ الصنع 1991 رقم الهيكل IGCG R26 K8 MF 151499 - صور: تاريخ الصنع 1991 رقم الهيكل IGCGR 26 K1 MF 151327 - صيدا: تاريخ الصنع 1991 رقم الهيكل IGCG R26 K2 MF 151403 - النبطية: تاريخ الصنع 1991 رقم الهيكل IGCG R26 K2 MF 151403 ادارة الاسعاف: تاريخ الصنع 1995 رقم الهيكل GIEG 25 K8 SF 554314
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة