المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 5180 تاريخ 23/12/1973 باضافة كلمتي في الملاك بعد كلمة المعينون بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلي:
مادة 2: تخضع شروط التعيين في وظيفتي سائق اوتوبيس في 5/1 مكرر وقاطع تذاكر في الفئة 5/2 من سلسلة رتب ورواتب فرع النقل المشترك, لاحكام هذا المرسوم, ويجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة والرتبة ويخضع المعنيون في الملاك بموجب هذا المرسوم لاحكام النظام الجديد الموحد لموظفي المصلحة.
يستعاض عن البند "ز" من المادة الثالثة بالنص التالي:
ز- بالنسبة لوظيفة قاطع تذاكر
ان يجتاز بنجاح المباراة المؤهلة للتعيين.
بالنسبة لوظيفة سائق اوتوبيس
ان يجتاز بنجاح دورة تدريبية تحدد شروطها واصولها بقرار من
مجلس ادارة المصلحة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
ومصادقة سلطة الوصاية الادارية ويعين السائقون الناجحون في
الدورة التدريبية بصفة سائقين متمرنين لمدة سنة ولا تثبت
المصلحة منهم في الملاك الا من اثبت كفاءة مهنية ومسلكية
خلال مدة سنة التمرين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد غصن
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح