All legislation

قرار Decision No. 484 26/02/1955

التعديل رقم 313 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
484
Date
26/02/1955
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1955, p. 676-678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 484 تاريخ 26/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

212 الفصفور القيمة 25% معفى معفى 246 املاح حمض الكلور املاح, حمض فوق الكلور القيمة 25% 11% 7،35% 419/ 420 الاوراق غير المشغولة وغير المزينة, او الطلحيات : ح- الانواع الاخرى من الورق ذات اللون الطبيعي الابيض او الملونة بكاملها مما لم يذكر ولم يدخل في مكان اخر: 1- الورق الصحي, لفات كبيرة معدة للتقطيع لصنع اللفائف الصحية للبيع المباشر دون تعديل 2- الورق الازرق المستورد بلفائف وبعرض 50 ميلمترا على الاكثر, والمعدة صراحة لتغليف علب الثقاب القيمة 25% معفى معفى 3- وغيرها القيمة 50% 25% 16،70% 800 المعادن والخلائط غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر, بحالتها الخام: أ- الاثمد (انتيموان) القيمة 25% معفى معفى الباقي دون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

212 الفصفور معفى معفى معفى 246 املاح حمض الكلور, املاح حمض فوق الكلور القيمة 11% 11% 11% 419/ 420 الاوراق غير المشغولة وغير المزينة, او الطلحيات : ح- الانواع الاخرى من الورق ذات اللون الطبيعي الابيض او الملونة بكاملها مما لم يذكر ولم يدخل في مكان اخر: 1- الورق الصحي, لفات كبيرة معدة للتقطيع لصنع اللفائف الصحية للبيع المباشر دون تعديل 2- الورق الازرق المستورد بلفائف وبعرض 50 ميليمترا على الاكثر, والمعدة صراحة لتغليف علب الثقاب القيمة 25% 25% 25% 3- وغيرها القيمة معفى معفى معفى 800 المعادن والخلائط غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر بحالتها الخام: أ- الاثمد (انتيموان) القيمة معفى معفى معفى الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو- الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1955 الرئيس العضو العضو الامضاء: موسى مبارك الامضاء: الامضاء: اشرف الاحدب نقولا عطا الله