All legislation

مرسوم Decree No. 8501 01/03/1955

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي المختص بتلزيم المناقصات العامة لوزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
8501
Date
01/03/1955
Official Gazette
Issue 10, 09/03/1955, p. 669-673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8501 تاريخ 01/03/1955
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 برقم 10 (قانون المحاسبة العامة).

وبناء على اقتراح وزير الزراعة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المناقصات العامة العائدة لوزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي