المادة 18
ان دفع كامل الرسوم والغرامات يوجب اعطاء المالك رخصة الاشغال المنصوص عنها في القوانين والانظمة اذا كانت المخالفة قابلة للتسوية وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وشرط ان يكون البناء مكتملا بشكل يسمح باعطائه رخصة الاشغال, ولا يعلق اعطاء رخصة الاشغال لما بعد اكتماله.