The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 In force

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1983 )

يمنع على جميع السلطات العامة وخاصة البلديات وعلى مديرية الشؤون العقارية وعلى المديرية العامة للتنظيم المدني كل بما يتعلق بها اعطاء اية رخصة بناء او تسجيل اي عقد ايجار او نقل ملكية او اعطاء اية براءة ذمة لاي بناء مخالف او لاي عقار يتضمن بناء مخالفا كما يحظر فرز او احداث اي حق عيني عليه, وذلك ما لم تتم ازالة او تسوية المخالفة ودفع الرسوم والغرامات المتوجبة. غير انه يمكن لصاحب العلاقة الحصول على براءة ذمة عن عقاره (او بناءه) شرط ان يبرز تعهدا خطيا مصدقا من الكاتب العدل ومسجلا على صحيفة العقار العينية المطلوب براءة ذمة عنه, يتعهد بموجبه بدفع الرسوم والغرامات التي قد تتوجب عندما يتسنى للادارة الاضطلاع على ملف العقار (او البناء). ويطبق هذا التدبير على الابنية المنشأة قبل 1/7/1978 .

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/law/243841/article/21/