المادة 23
لا تسري مهلة مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية وقانون تحديد اصول المحاسبة في البلديات لتدارك الكتمان والنقص في التكاليف او الجباية على الرسوم والغرامات الناجمة عن تسوية مخالفات البناء وفقا لاحكام القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 ولاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الا من تاريخ تقديم الملف الكامل لتحديد قيمة الرسوم والغرامات المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي, ولا يعتد بتاريخ ضبط المخالفة لسريان مهلة مرور الزمن. تمدد مهلة تسوية المخالفات الحاصلة بين تاريخ 26/3/1964 و16/9/1971 والمنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 وتطبق عليها لجهة مرور الزمن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.