The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1983 )

لا يمكن تحوير وجهة استعمال المرآب والملجأ او الغاؤه بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ويعتبر هذا التحوير او الالغاء في حال حصوله ولاي سبب كان, مخالفة غير قابلة للتسوية, كما يعتبر كل عقد (بيع, ايجار, استثمار...) جار عليها لاستعمالها لغير هذه الغاية لاغيا حكما. اما مخالفات تحوير وجهة استعمال المرآب والملجأ التي حصلت بتاريخ سابق لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, وقبل او بعد الاستحصال على رخصة الاشغال, فيمكن تسوية اوضاعها, ويطبق عليها الغرامة التالية:

أ- بالنسبة للمساحات التي تعتبر طوابق سفلية وفقا لقانون البناء: اربع مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء وذلك عن كامل المساحة المخالفة بالاضافة الى مرة ونصف ثمن الارض الوهمية الناتجة عن قسمة المساحة المخالفة على عامل الاستثمار العام في المنطقة.

ب - بالنسبة لمساحات التي تعتبر طابق اعمدة او طابق ارضي او طوابق علوية: اربع مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء وذلك عن كامل المساحة المخالفة بالاضافة الى مرتين ثمن الارض الوهمية الناتجة عن قسمة المساحة المخالفة على عامل الاستثمار العام في المنطقة. يسجل المبلغ المتوجب لتسوية المخالفة في الحالتين (أ) و(ب ) اعلاه في الصحيفة العينية للعقار كدين ممتاز على العقار, كما يسجل في السجل التجاري: تضاف كامل المبالغ الناتجة عن تنفيذ هذه المادة الى المبالغ المخصصة بموجب المادة (26) من هذا المرسوم الاشتراعي وتستعمل لانشاء مواقف عامة للسيارات ".

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/law/243841/article/5/