ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل
فتال واولاده ش.م.ل المسجل برقم 9012/م
تاريخ 16/09/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية
من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى المسلحة
اللبنانية للعام 2003
بناء على القرار رقم 1/د تاريخ 02/01/2002
القاضي بتجديد رخصة الشركة لاستيراد الاسلحة
والذخائر الحربية من الفئات الاربع الاولى
لصالح القوى المسلحة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة المعطاة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل. الكائنة في سن الفيل ـ الجسر الواطي ـ ملك فتال ـ قضاء المتن, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي