All legislation

مرسوم Decree No. 3263 11/12/1965

يتعلق بالتعريفة البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
3263
Date
11/12/1965
Official Gazette
Issue 101, 20/12/1965, p. 1641-1953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 3263 تاريخ 11/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم البريدية على المراسلات في النظامين الداخلي والخارجي كما يلي: انواع المراسلات قرش لبناني في النظام في النظام الداخلي الخارجي

1- التحارير(الرسائل) والرزم المغلفة لغاية 20 غراما 17،50 30 ما فوق 20 غراما عن كل 20 غراما او كسرها 10 20 2- المساطر- عينات البضاعة عن كل 50 غراما او كسرها 2،50 5 ادنى حد للاستيفاء 5 10 3- المطبوعات ا- المطبوعات العادية عن كل 50 غراما او كسرها 2،50 5 ويمكن وضعها ضمن كيس بريدي لغاية 30 كيلوغرام قائم للمرسل اليه واحد في بلد المقصد ب - المطبوعات الدورية في النظام الداخلي: عن كل جريدة او مجلة لا يزيد 0،50 وزنها عن 60 غراما عن كل جريدة او مجلة لا يزيد 1،00 وزنها عن 100 غرام عن كل 50 غراما تزيد عن ال100 0،50 غرام الاولى

انواع المراسلات قرش لبناني في النظام في النظام الداخلي الخارجي

في النظام الخارجي: الجرائد والمجلات والمطبوعات الدورية المطبوعة والمنشورة في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية والكتب والكراريس واوراق الموسيقى والخرائط الجغرافية الموجهة الى بلدان الاتحاد البريد العالمي اية كانت صفة مرسلها- 2،50 عن كل 50 غراما او كسرها 4- المطبوعات البارزة للعميان والرسائل الخاصة بالعميان المكشوفة وباقي المعاملات البريدية مجانية مجانية التابعة لها 5- الرزم الصغيرة عن كل 50 غراما او كسرها 7،50 15 ادنى حد للاستيفاء 30 60 6- البطاقات ا- البطاقات البريدية العادية 10 20 المكشوفة ب - البطاقات البريدية المصورة وبطاقات الميلاد ورأس السنة, بدون مراسلة او مع متن من خمس كلمات على الاكثر بمعنى التمني والتبريك والتهنئة وغيرها من عبارات المجاملة 2،50 5 ج- البطاقات المحرر عليها مراسلة ذات خمس كلمات او تزيد عن 10 20 خمس كلمات بأي معنى كانت د- بطاقات الزيادة المطبوعة, بدون مراسلة او مع متن مطبوع يتعلق بتمني او تبريك او شكر وغيرها من عبارات المجاملة مهما كان عدد الكلمات المطبوعة او مع متن مخطوط يتعلق بعبارات المجاملة والتمنيات يعبر عنها بخمس كلمات بواسطة خمس رموز اصطلاحية على الاكثر. 2،502،50 5 ه- بطاقات الزيارة مع متن مؤلف من خمس كلمات او اكثر باي معنى كانت ضمن ظرف 17،50 30 7- مراسلات الفونوبوست عن كل 50 غراما او كسرها 12،50 25

المادة 2

مادة 2: تحدد في النظامين الداخلي والخارجي باقي الرسوم والاجور العائدة للمراسلات البريدية كما يلي: قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

1- المواد المسجلة رسم التخليص العادي حسب صنف المادة ووزنها رسم تسجيل عن كل مادة مهما كان نوعها 22،50 45 رسم تسجيل عن كيس مطبوعات او اكثر لمرسل اليه واحد في بلد المقصد 110 220 2- المواد المؤمن عليها (ذات القيم المصرح بها) ا- في النظام الداخلي: اجرة التخليص التي تطبق على تحرير عادي حسب الوزن الرسم المحدد للتسجيل رسم التأمين عن كل 25 ليرة لبنانية 6 او كسرها الحد الاقصى لقيمة التصريح الف ليرة عن كل مادة ب - في النظام الخارجي: اجرة التخليص التي تطبق على تحرير عادي حسب الوزن, الرسم المحدد للتسجيل 45 رسم التأمين عن كل 200 فرنك ذهب 40 او كسرها الحد الاقصى لقيمة التصريح عن كل تحرير الف ليرة 3- العلب ذات القيمة المصرح بها: ا- في النظام الداخلي: رسم النقل عن كل 50 غراما او كسرها 10 ادنى حد للاستيفاء 50 رسم التسجيل 22،50 رسم التأمين على كل 25 ليرة لبنانية او كسرها 6 ب - في النظام الخارجي: رسم النقل عن كل 50 غراما او كسرها 20 ادنى حد للاستيفاء 100 رسم التسجيل 45 رسم التأمين عن 200 فرنك ذهب او كسرها 40 الحد الاقصى للتصريح على كل علبة الف ليرة '' قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي والخارجي

4- المواد المصنونة "تسلم في شباك البريد" جميع انواع المراسلات العادية كانت او مسجلة عن كل مادة يلصق طوابع تغريمية بالقسيمة 5 5 5- المراسلات الموزعة بواسطة ساع خاص يستوفى رسم اضافي عن كل مادة 50 6- اشعار بالاستلام- البريدي المطلوب عند الايداع 15 30 المطلوب بعد الايداع 22،50 45 7- طلب استرداد او تعديل العنوان عن كل طلب يرسل مسجلا 45 90 8- طلب استعلام او طلب معلومات جميع انواع المراسلات , عن كل طلب يرسل باسرع طريق 22،50 45 9- طلب تسليم المراسلة المسجلة يدا بيد يستوفى رسم اضافي عند الايداع 7،50 15 10- المراسلات غير المخلص عليها او ناقصة الاجرة يستوفى عليها رسم مضاعف للاجرة الناقصة تلصق بالقيمة طوابع تغريمية, مع حد ادنى للاستيفاء عن كل مادة 10 10 11- قسيمات الجواب - ثمن كل قسيمة 20 40 تستبدل بطابع بريدي بقيمة التخليص على تحرير عادي من الفئة الاولى

المادة 3

مادة 3: تحدد في النظام الداخلي الاجور والرسوم على الطرود البريدية كما يلي: قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

1- اجور نقل الطرود البريدية العادية لغاية 3 كيلوغرام 100 ما فوق 3 كيلوغرام ولغاية 5 كيلوغرام 150 ما فوق 5 كيلوغرام ولغاية 10 كيلوغرام 200 ما فوق 10 كيلوغرام ولغاية 15 كيلوغرام 300 ما فوق 15 كيلوغرام ولغاية 20 كيلوغرام 400 2- الطرود البريدية المؤمن عليها ا- اجرة النقل المفروضة على طرد عادي حسب وزنه ب - رسم تأمين عن كل 25 ليرة او كسرها 6 الحد الاقصى للتصريح على كل طرد الف ليرة 3- الرسوم المخزنية على الطرود عن كل يوم لطرد بريدي عادي 15 عن كل يوم لطرد بريدي مؤمن عليه 25 الحد الاقصى للاستيفاء عن كل طرد بريدي عادي 300 الحد الاقصى للاستيفاء عن كل طرد بريدي مؤمن عليه 350 4- اشعار بورود طرود بريدية الاشعار الاول مجاني الاشعار الثاني المرسل بعد انقضاء ستة ايام كاملة اعتبارا من تاريخ الاشعار الاول. 15 تستوفى الاجرة من المرسل اليه وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق. 5- اشعار بعدم التسليم العائد للطرود يستوفى عن هذا الاشعار 15 ويلصق طوابع بريدية بالقيمة على بطاقة السوق. 6- الطرود المعنونة "تسلم في شباك البريد" يستوفى عند الايداع رسم مقطوع عن كل طرد 5 يلصق طوابع بريدية بالقيمة على بطاقة السوق 7- الاشعار باستلام طرود (الاشعار بالاستلام) المطلوب عند الايداع 15 المطلوب بعد الايداع 22،50 7- طلبات الاستعلام او طلب معلومات 22،50 9- طلب الاسترداد او تعديل العنوان 45 يرسل مسجلا يحسم من اصل اجور النقل عن كل طرد قبل اعادته للمرسل اذا كان الطرد لا 22،50 يزال في مكتب الايداع 10- الطرود الضخمة يستوفى عنها اجرة اضافية تبلغ خمسين بالمئة من قيمة الاجرة الاساسية 11- الطرود العائدة لمصالح البريد مجانا

قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

12- رسم معاملة تخليص جمركي عن مواد المراسلات الواردة من الخارج - رسم التسليم عن كل مادة من مواد المراسلات من نوع الرزم الصغيرة - 45 - رسم التخليص الجمركي عن كل مادة من مواد المراسلات - 45 - رسم التخليص الجمركي عن كل كيس مطبوعات لمرسل اليه واحد في بلد المقصد - 110 13- العلب البريدية (او العلب التجارية) في المكاتب يستوفى سلفا بدل اشتراك سنوي غير متجزأ عن كل علبة ا- في مدينة بيروت العلب الكبيرة 3500 في مدينة بيروت العلب الصغيرة 2500 ب - في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 10000 نسمة العلب الكبيرة 2000 في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 10000 نسمة العلب الصغيرة 1500 ج- في المدن التي لا يتجاوز عدد سكانها 10000 نسمة مهما كان حجم العلبة 800 د- في مدن اصطياف يمكن منح المصطافين اشتراكا موسميا لقاء دفعهم بدل اشتراك شهري, مهما كان حجم العلبة 300 14- العلب البريدية المعلقة في المنازل لايداع المراسلات الصادرة يقدم المشتركون هذه العلب ويعلقونها على نفقتهم ويستوفى سلفا بدل اشتراك سنوي غير متجزأ عن كل علبة. ا- في مدينة بيروت 3500 ب - في باقي المدن والقرى 2500 15- البطاقات الجوية (المظروفة) Aerogrammes ثمن كل بطاقة في العلاقات مع بلاد الاتحاد البريدي العربي 25 ثمن كل بطاقة في العلاقات مع باقي الدول 50

المادة 4

مادة 4: تحدد في النظام الخارجي الاجور والرسوم على الطرود البريدية كما يلي: قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

1- اجور نقل الطرود البريدية العادية تستوفى الاجور المذكورة في التعرفة الخاصة بالطرود الموجهة الى الخارج. 2- الطرود البريدية المؤمن عليها ا- رسم طرد عادي من ذات الوزن ــ ب - رسم تأمين عن كل 200 فرنك ذهب 40 او كسرها الحد الاقصى للتصريح على كل طرد الف ليرة. 3- اشعار بعدم التسليم العائد للطرود البريدية يخضع الجواب على الاشعار باجرة قدرها 30 يلصق طوابع بريدية بالقيمة على بطاقة السوق 4- الرسوم المخزنية على الطرود البريدية هي ذات الرسوم المستوفاة على الطرود في النظام الداخلي 5- رقم التخليص الجمركي على الطرود عن كل طرد بريدي 70 6- الطرود الضخمة يستوفى عنها اجرة اضافية تبلغ خمسين بالمئة من قيمة الاجرة الاساسية 7- طلبات الاستعلام او طلب معلومات 45 8- اشعار باستلام طرود بريدية (الاشعار بالاستلام) المطلوب عند الايداع 30 المطلوب بعد الايداع 45 9- طلب استرداد او تعديل العنوان 90 يرسل مسجلا يحسم من اصل اجرة النقل عن كل طرد قبل اعادته للمرسل اذا كان الطرد لا يزال في مكتب الايداع 45 10- اشعار بورود طرود بريدية الاشعار الاول مجاني الاشعار الثاني بعد انقضاء ستة ايام كاملة اعتبارا من تاريخ الاشعار الاول 15 تستوفى الاجرة من المرسل اليه ويلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق. 11- الطرود العائدة لمصالح البريد بالطريق السطحي مجانا 12- رسم مرفأ على الطرود تطبق التعرفة الخاصة: ا- على كل طرد بريدي وارد بطريق البحر الى داخل لبنان ليسلم في المكاتب غير مكتب بيروت . ب - على كل طرد بريدي وارد بطريق البحر ليسلم في بيروت ج- على كل طرد صادر عن لبنان بطريق البحر.

المادة 5

مادة 5: تحدد تعرفة المواد النقدية في النظام الداخلي كما يلي: قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

الحوالات البريدية ا- رسم مقطوع عن كل حوالة 20 ب - رسم عمولة حسب المعدل التالي: لغاية 15 ليرة 15 ما فوق 15 ليرة لغاية 50 ليرة 30 ما فوق 50 ليرة لغاية 100 ليرة 50 ما فوق 100 ليرة لغاية 250 ليرة 80 ما فوق 250 ليرة لغاية 500 ليرة 150 ما فوق 500 ليرة لغاية 1000 ليرة 200 ما فوق 1000 ليرة لغاية 1500 ليرة 250 ما فوق 1500 ليرة لغاية 2000 ليرة 300 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة الفا ليرة 2- الحوالات البريدية المتبادلة بين امناء صناديق المالية والجمرك والبلديات وبين جميع صناديق الدوائر من مدنية وعسكرية ا- لغاية الفين ليرة يستوفى الرسمان (الرسم المقطوع ورسم العمولة) لحوالات البريدية العادية المذكوران اعلاه, الفقرة الاولى ب - بعد الالفين ليرة الاولى يستوفى عن كل 500 ليرة او كسرها الحد الاقصى 50 لقيمة كل حوالة عشرة الاف ليرة 3- الحوالات البريدية المتبادلة بين محاسبي ادارة التبغ والتنباك والادارة الرئيسية لغاية الفين ليرة يستوفى الرسمان (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المقرران للحوالات البريدية العادية المذكوران اعلاه, الفقرة الاولى بعد الالفين ليرة الاولى يستوفى عن كل 500 ليرة 50 او كسرها الحد الاقصى لقيمة كل حوالة عشرة الاف ليرة.

قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

4- حولات الضرائب مجانية الحد الاقصى لحوالات الضرائب الفا ليرة 5- رسم القبض عن المراسلات والطرود المحول عليها بالقيمة لغاية 15 ليرة 5 ما فوق 15 ليرة لغاية 50 ليرة 10 ما فوق 50 ليرة لغاية 100 ليرة 15 ما فوق 100 ليرة لغاية 250 ليرة 25 ما فوق 250 ليرة لغاية 500 ليرة 50 ما فوق 500 ليرة لغاية الف ليرة 100 الحد الاقصى للقيمة المحول عليها او برسم التحصيل عن كل مادة الف ليرة. 6- القيم برسم التحصيل ا- عند الايداع يستوفى فقط رسم تحرير مسجل حسب الوزن ب - عند تسديد الحساب يحسم من القيمة الاجمالية الرسوم التالية: رسم القبض عن القيمة وهو المذكور في الفقرة الخامسة اعلاه (اي رسم القبض عن المراسلات او الطرود) رسم الحوالات البريدية العادية وهو سالمذكور في الفقرة الاولى اعلاه رسم مقطوع عن كل قيمة غير مقبوضة (في حالة عدم القبض ) 30 الحد الاقصى للقيمة برسم التحصيل عن كل مادة الف ليرة 7- الحوالات البريدية ا- رسم الحوالة البريدية العادية وهو المذكور في الفقرة الاولى اعلاه. ب - اجرة برقية داخلية حسب عدد كلماتها. الحد الاقصى لقيمة كل حوالة الفا ليرة. 8- رسوم تجديد مدة الحوالات المنتهية مدتها ا- رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع ويستوفى هذا الرسم عن كل شهرين يزيدان عن الشهرين الاولين للمدنيين وعن كل ثلاثة اشهر بعد الثلاثة اشهر الاولى للعسكريين وللدوائر الرسمية مدنية كانت او عسكرية. ب - الحد الادنى للاستيفاء 10 ج- لا يجوز ان يتعدى رسم التجديد نصف قيمة الحوالة 9- رسم ابدال حوالة مفقودة او متلفة 20 10- اشعار الدبفع والاستعلام عن الحوالات تستوفى ذات الرسوم البريدية المحددة للاشعار بالاستلام ولطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية. 11- حوالة المصلحة مجانية

المادة 6

مادة 6: تحدد تعرفة المواد النقدية في النظام الخارجي كما يلي: قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

1- الحوالات البريدية مع البلاد المشتركة في اتفاقية الحوالات البريدية ا- رسم مقطوع عن كل حوالة بطاقة 30 ب - رسم مقطوع عن كل حوالة لائحة 60 ج- رسم عمولة عن كل 5 ليرات او كسرها للبلاد المشتركة في اتفاقية الحوالات الدولية ومهما كان نوع الحوالة 2،50 2- الحوالات البريدية مع البلاد غير المشتركة في اتفاقية الحوالات البريدية تستوفى الرسوم المحدودة في الاتفاقات الخاصة 3- تجديد الحوالات الخارجية مجاني 4- اشعار الدفع والاستعلام عن الحوالات تستوفى ذات الرسوم البريدية المحددة للاشعار بالاستلام ولطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية. 5- حوالة المصلحة مجانية

المادة 7

مادة 7: تحدد رسوم المعاملات البريدية المطلوبة للمراسلات البرقية في النظام الداخلي كما يلي: قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

1- البرقيات المطلوب توزيعها من شباك البريد ا- بصورة عادية G.P. 5 ب - بصورة مسجلة G.P.R 27،50 2- البرقيات المطلوب توزيعها بواسطة البريد ا- المطلوب توزيعها بواسطة البريد العادي في القرى التي لا يوجد فيها مكاتب بريد وبرق Poste مجانا ب - المطلوب توزيعها بواسطة البريد المسجل P.R. 22،50

المادة 8

مادة 8: تحدد رسوم المعاملات البريدية المطلوبة للمراسلات البرقية في النظام الخارجي كما يلي: قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

- البرقيات المطلوب توزيعها بالبريد ا- البرقيات الصادرة: المطلوب توزيعها في شباك البريد- العادي G.P. مجانا المطلوب تسليمها في شباك البريد المسجل G.P.R. - 45 ب - البرقيات الواردة: المطلوب توزيعها في شباك البريد العادي G.P. - 5 المطلوب توزيعها بالبريد- المسجل G.P.R. 50 يلصق عليها طوابع بريدية بالقيمة

المادة 9

مادة 9: يحدد التعويض عن المراسلات المسجلة ذات القيمة المصرح بها وعن الطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي: قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

1- عن كل مراسلة بريدية مسجلة مفقودة تعويض لا يتجاوز 1000 2- عن الطرود البريدية العادية في حال فقدانها او سرقتها او عطلها عن كل طرد: لغاية 3 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 350 من 3 كيلوغرام لغاية 5 كيلوغرام 500 تعويض لا يتجاوز من 5 كيلوغرام لغاية 10 كيلوغرام 1000 تعويض لا يتجاوز من 10 كيلوغرام لغاية 15 كيلوغرام 1250 تعويض لا يتجاوز من 15 كيلوغرام لغاية 20 كيلوغرام 1500 تعويض لا يتجاوز 3- عن المراسلات والرزم والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها تعويض لا يتجاوز قيمة التصريح

المادة 10

مادة 10: في النظام الخارجي تطبق نصوص الاتفاقيات البريدية العالمية فيما يتعلق بالتعويض في حال فقدان المراسلات والطرود البريدية وفي حال سرقة او عطل المراسلات والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها.

المادة 11

مادة 11: تطبق احكام المادة الثالثة من البروتوكول النهائي للاتفاقية البريدية العالمية المعقودة في فينا وتبقى على حالها الاجور المستوفاة على المطبوعات والمساطر في النظام الخارجي.

المادة 12

مادة 12: تطبق في النظام الخارجي احكام المواد 6 و7 و12 من الاتفاق العالمي للطرود البريدية المعقود في فينا كما يلي: ا- تستوفى علاوة قدرها 50 بالمئة من الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة ب - تستوفى حصة استثنائية قدرها 25 سنتيما ذهبا على كل طرد صادر او وارد. ج- تحدد كما يلي الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة التي يتجاوز وزنها فئة العشرة كيلو غرام: فرنك ذهب فوق العشرة كيلوغرام لغاية 15 كيلوغرام 4،75 فوق 15 كيلوغرام لغاية 20 كيلوغرام 6،25

المادة 13

مادة 13: تطبق على المراسلات وعلى الطرود البريدية في النظام الداخلي الاوزان والقياسات المطبقة في النظام الدولي.

المادة 14

مادة 14: تنفذ جميع احكام هذا المرسوم وتستوفى الاجور والرسوم المذكورة فيه اعتبارا من اول كانون الثاني 1966 باستثناء اجور الاشتراك في العلب البريدية الموجودة في المكاتب واجور العلب المعلقة في المنازل لايداع المراسلات الصادرة التي تنفذ اعتبارا من اول كانون الثاني 1967

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار