All legislation

قرار Decision No. 574 15/12/1964

تحديد نطاق بلدية المريجات - قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
574
Date
15/12/1964
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1964, p. 3130-3131
Status
In force
Amended by
قرار رقم 369 تاريخ 07/09/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 574 تاريخ 15/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في المريجات - قضاء زحلة - وفقا لقرار المجلس البلدية المذكور اعلاه كما يلي: غربا - من نبع الشواغير صعودا مع الطريق العام القديم حتى جسر النملية على طريق بيروت دمشق الرئيسية. جنوبا - من جسر النملية مع نهر وادي الدلم حتى معمل كهرباء قب الياس . شرقا - من معمل كهرباء قب الياس مع الطريق العام القديم امام دير الراهبات حتى نهر عين الحبش . شمالا - من نهر الحبش حتى طريق مكسي القديمة وطريق الشام قرب بيت ملحم العربان المشعلاني ومنه صعودا حتى نبع البياضه قرب طريق بوارج الممتد حتى نبع الشواغير.

المادة 2

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. ( ورد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثالثة يجب ان تكون الثانية )

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: تقي الدين الصلح