All legislation

قرار Decision No. 548 21/12/1966

يتعلق بتحديد نطاق بلدية كفرصير - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
548
Date
21/12/1966
Official Gazette
Issue 104, 29/12/1966, p. 2036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 548 تاريخ 21/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد النطاق البلدي في قرية كفرصير- قضاء النبطية, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي:

شمالا- القصيبة

جنوبا- نهر الليطاني

شرقا- قعقعية الجسر والجوهرية

غربا- صير الغربية.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1966 وزير الداخلية بدري المعوشي