المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 279/1 تاريخ 27/5/72 محلات على الوجه التالي:
مادة 1 جديدة: يستثنى اصحاب التزيين للرجال في جونية وصربا فقط (نطاق محافظة جبل لبنان من احكام الفقرة ب - مواقيت الاقفال لجهة يوم الاحد فقط.
مادة 2 جديدة: تقرأ الفقرة ب - مواقيت الاقفال من المادة الاولى من القرار رقم 130/1 تاريخ 18/3/1969 فيما خص اصحاب محلات التزيين للرجال في جونية وصربا فقط على الوجه التالي: - ايام الاحاد - اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة السابعة من قبل ظهر يوم الثلاثاء من كل اسبوع. - عيدي اول ايار والاستقلال باستثناء الايام التي تسبق الاعياد الرسمية والتي- يصدر بشأنها مذكرة بالاقفال من قبل الحكومة .