المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الشيخ طابا - قضاء عكار - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: اولا - منطقة الجبل وحدودها: جنوبا -منطقة عدبل شرقا - عدبل وحلبا شمالا - منطقة الزواريب غربا - منطقة الزواريب ثانيا - منطقة السهل وحدودها: جنوبا - منطقتي منياره والجديدة شرقا - منطقة حلبا شمالا - منطقتي حلبا والسمونية غربا - منطقة عرقة.