All legislation

قرار Decision No. 593 28/12/1964

يتعلق بتحديد نطاق بلدية الشيخ طابا - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
593
Date
28/12/1964
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1964, p. 3162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 593 تاريخ 28/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية الشيخ طابا - قضاء عكار - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: اولا - منطقة الجبل وحدودها: جنوبا -منطقة عدبل شرقا - عدبل وحلبا شمالا - منطقة الزواريب غربا - منطقة الزواريب ثانيا - منطقة السهل وحدودها: جنوبا - منطقتي منياره والجديدة شرقا - منطقة حلبا شمالا - منطقتي حلبا والسمونية غربا - منطقة عرقة.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ( ورد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثالثة يجب ان تكون الثانية )

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: تقي الدين الصلح