All legislation

قرار Decision No. 1398 29/12/1970

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
1398
Date
29/12/1970
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1970, p. 1838-1841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970 (نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في كل ثانوية رسمية رابطة تلاميذ.

المادة 2

مادة 2: هدف الرابطة العمل في المجالات التربوية والفكرية والاجتماعية والعلمية والرياضية والترفيهية والتعاون مع ادارة الثانوية في جميع ما يهم التلاميذ ضمن نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في الثانويات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يؤمن مدير الثانوية للرابطة مركزا لعملها في بناء الثانوية حيث يسمح العمل المدرسي بذلك.

المادة 4

مادة 4: تتكون الهيئة العامة من ممثلين عن جميع الشعب في الثانوية من السنة الرابعة المتوسطة فما فوق حسب الجدول التالي: اولا- للسنة الرابعة المتوسطة والسنة الاولى الثانوية من: - تلميذ واحد للشعبة التي لا يزيد عدد تلاميذها على 20 تلميذا - تلميذين للشعبة التي يتراوح عدد تلاميذها بين 21 و35 تلميذا - ثلاثة تلاميذ للشعبة التي يزيد عدد تلاميذها على 35 تلميذا ثانيا- للسنتين الثانية والثالثة الثانويتين من: - تلميذ واحد للشعبة التي لا يزيد عدد تلاميذها على 15 تلميذا - تلميذين للشعبة التي يتراوح عدد تلاميذها بين 16 و25 تلميذا - ثلاثة تلاميذ للشعبة التي يتراوح عدد تلاميذها بين 26 و25 تلميذا. - اربعة تلاميذ للشعبة التي يزيد عدد تلاميذها على 35 تلميذا ثالثا- تعتمد اللائحة المدرسية الرسمية في ضبط عدد التلاميذ لكل شعبة.

المادة 5

مادة 5: تنتخب كل شعبة من الشعب المذكورة أعلاه ممثليها بالاقتراع السري على الشكل التالي: أ - يختار كل تلميذ مرشحا واحدا مهما بلغ عدد المرشحين للشعبة. ب - يعتبر فائزا كل من نال العدد الاكبر من الاصوات . ج - تعتبر باطلة كل ورقة اقتراع تحمل اكثر من اسم واحد. د - يشرف على الانتخابات مندوب او اكثر عن الادارة.

المادة 6

مادة 6: تجري انتخابات الهيئة العامة في الوقت الذي يحدده مدير الثانوية خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني.

المادة 7

مادة 6: تجتمع الهيئة العامة في اول يوم عمل يلي الانتهاء من انتخاب أعضائها في جميع الشعب لانتخاب اللجنة الادارية.

المادة 8

مادة 8: تتألف اللجنة الادارية, من: رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق وسبعة اعضاء يرئس كل واحد منهم احدى لجان النشاط.

المادة 9

مادة 9: يجري انتخاب أعضاء اللجنة الادارية بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة- للرابطة على الشكل التالي: أ - ينتخب الرئيس من قبل الهيئة العامة للرابطة على ان يكون من تلاميذ السنتين الاخيرتين في الثانوية ويعتبر فائزا من نال الاكثرية المطلقة من عدد أعضاء الهيئة العامة للرابطة (النصف زائد واحد) وفي حال عدم حصول اي المرشحين على الاكثرية المطلقة يعاد الانتخاب فورا او يعتبر فائزا من نال اكثرية الاصوات , وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاكبر سنا. ب - ينتخب الاعضاء العشرة الباقون من قبل الهيئة العامة للرابطة وفق الترتيب الوارد في المادة السادسة من هذا النظام لجهة طريقة الانتخاب . ج - يجتمع الاعضاء المنتخبون من قبل الهيئة العامة للرابطة في أول يوم عمل يلي انتخابهم لتوزيع الوظائف فيما بينهم بالاتفاق او بالاقتراع السري.

المادة 10

مادة 10: تعتبر استقالة كل عضو من أعضاء الهيئة الادارية أو من أعضاء الهيئة العامة مقبولة حكما بمجرد تقديمها الى الهيئة التي انتخبته.

المادة 11

فارغة

المادة 12

مادة 12: يعفى حكما من عضوية الهيئة العامة او اللجنة الادارية أو احدى اللجان الاخرى كل من تتخذ بحقه احدى العقوبات الاربعة الاخيرة المنصوص عليها في النظام الداخلي للثانويات الرسمية.

المادة 13

مادة 13: يدعو المدير الهيئات المختصة لانتخاب بديل عن العضو المستقيل او المعفى خلال عشرة أيام من تقديم الاستقالة او صدور قرار الاعفاء.

المادة 14

مادة 14: تجتمع الهيئة العامة للرابطة بصورة عادية ثلاث مرات سنويا: أ - الاجتماع الاول لانتخاب الرئيس واللجنة الادارية بناءعلى ما ورد في المادة 8 من هذا النظام بدعوة من مدير الثانوية. ب - الاجتماع الثاني في الاسبوع الاخير من شهر شباط لمناقشة أعمال اللجنة الادارية بدعوة من رئيس الرابطة. ج - الاجتماع الثالث في النصف الثاني من شهر أيار للاستماع الى بيان اللجنة الادارية والبيان المالي وللمناقشة العامة واختتام أعمال الرابطة وتسليم جميع موجوداتها للادارة بدعوة من رئيس الرابطة. د - تجتمع الهيئة العامة بصورة استثنائية بدعوة من مدير الثانوية او من اللجنة الادارية او بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء الهيئة العامة على ان يوضح السبب في نص الدعوة.

المادة 15

مادة 15: تجتمع اللجنة الادارية بصورة عادية مرة كل اسبوعين ويمكنها عقد جلسات طارئة بدعوة من مدير الثانوية أو بطلب من الرئيس او بطلب موقع من أربعة أعضاء علىالاقل.

المادة 16

مادة 16: تجتمع لجان النشاطات المنبثقة عن الرابطة مرة كل أسبوع بدعوة من المسؤول

المادة 17

مادة 17: تعقد جميع الاجتماعات المنصوص عليها في هذا النظام خارج أوقات الدوام الرسمي بعد ابلاغ المدير خطيا بموعد الاجتماع وبجدول الاعمال قبل 24 ساعة على الاقل.

المادة 18

مادة 18: تعتبر جميع الجلسات قانونية بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء باستثناء جلسات الانتخاب فيفرض فيها أكثرية الثلثين.

المادة 19

مادة 19: تتخذ قرارات : أ - الهيئة العامة للرابطة بالأكثرية المطلقة في جلسة [ قانونية. ب - الهيئة الادارية بأكثرية ستة أصوات .

المادة 20

مادة 20: الرئيس : - يوجه الدعوة الى اجتماعات اللجنة الادارية واجتماعات الهيئة العامة. - يرئس جميع جلسات الهيئة العامة واللجنة الادارية. - يشرف على جميع أعمال الرابطة. - يوقع مع أمين الصندوق أوامر الصرف ضمن المخصصات التي تقررها اللجنة المالية للثانوية ومع أمين السر سائر مراسلات الرابطة - يمثل الرابطة داخل الثانوية وخارجها ضمن نطاق هذا النظام, والانظمة المرعية. - يلقي بيان اللجنة الادارية المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 14 من هذا النظام. - يوقع محاضر الجلسات .

المادة 21

مادة 21: نائب الرئيس : - يقوم بمهام الرئيس في غيابه مهما كانت الاسباب .

المادة 22

مادة 22: أمين السر: - ينظم محاضر جلسات اللجنة الادارية ومحاضر جلسات الهيئة العامة. - يقوم بصياغة القرارات المتخذة في الهيئة العامة. - يحافظ على سجلات الرابطة وملفاتها. - يؤمن المراسلات الداخلية والخارجية العائدة للرابطة ويوقعها مع رئيس الرابطة, أما الاتصالات بالجهات الرسمية فيقوم بها مدير الثانوية.

المادة 23

مادة 23: أمين الصندوق: - يصرف المبالغ المقرر صرفها في نطاق تحقيق أهداف الرابطة وبناء على أوامر صرف موقعة منه ومن رئيس الرابطة. - ينظم حسابات الداخل والخارج على سجل خاص ويقدمه عند الطلب الى اللجنة الادارية او الهيئة العامة او مدير الثانوية وله ان يحتفظ بمبلغ لا يتجاوز الخمسين ليرة لبنانية - يضع تقريرا عاما عن الصندوق ويقدمه للجنة الادارية والهيئة العامة في اجتماعها الختامي.

المادة 24

مادة 24: تتكون مالية الرابطة من: 1) المخصصات التي تقررها اللجنة المالية في الثانوية لنشاطات الرابطة. 2) المساعدات التي تقدمها المصادر الرسمية 3) مساهمة التلاميذ.

المادة 25

مادة 25: تقرر اللجنة الادارية للرابطة صرف المبالغ التي لا تزيد على 50 ل.ل. - تقرر اللجنة الادارية للرابطة صرف المبالغ التي تزيد على 50 ل.ل. على ان تقترن بموافقة مدير الثانوية او من ينيبه عنه, وتعرض على الهيئة العامة للموافقة المؤخرة.

المادة 26

مادة 26: توضع أموال الرابطة امانة في صندوق الثانوية.

المادة 27

مادة 27: تنظم اللجنة الادارية بالاتفاق مع مدير الثانوية لجان النشاطات التي تتوزع بالشكل التالي: 1 - لجنة المجلة والدعاية 2 - لجنة المحاضرات والندوات 3 - اللجنة الاجتماعية 4 - اللجنة الرياضية 5 - لجنة الفنون 6 - اللجنة العلمية 7 - لجنة الترفيه يكون لكل هيئة ادارية مؤلفة من 3 الى خمسة تلاميذ يؤخذون من اعضاء الهيئة العامة بقرار من اللجنة الادارية, وتعمل الهيئة برئاسة عضو اللجنة الادارية المسؤول.

المادة 28

مادة 28: يحق لكل تلميذ في الثانوية ان ينتسب الى أية لجنة من لجان النشاط بتقديم طلب خطي الى المسؤول عنها, ولا يحق لاي تلميذ ان ينتسب الى اكثر من لجنتين.

المادة 29

مادة 29: يعتبر مدير الثانوية رئيسا فخريا ومرشدا للرابطة.

المادة 30

مادة 30: يدعو مدير الثانوية اللجنة الادارية والهيئة العامة الى الاجتماع في الحالات التي نص عليها هذا النظام, وفي حال تمنع رئيس الرابطة عن عقد الاجماعات العادية او الاستثنائية.

المادة 31

مادة 31: يحضر جميع اجتماعات الرابطة, او ينيب عنه احد افراد الهيئة التعليمية في الثانوية لحضورها وعلى الرابطة بأجهزتها المختلفة ابلاغه عن موعد الاجتماع وجدول الاعمال خطيا قبل 24 ساعة من الموعد المقرر.

المادة 32

مادة 32: يوافق على قرارات الرابط بأجهزتها المختلفة كشرط أخير لنفاذها.

المادة 33

مادة 33: يوافق على كل انفاق تقرره الرابطة من صندوقها يعدى 50 ل.ل.

المادة 34

مادة 34: يوافق على كل مطبوعة أو نشرة تصدر عن الرابطة.

المادة 35

مادة 35: يساهم كل تلميذ بمبلغ ليرة واحدة سنويا تستوفى عند التسجيل لحساب صندوق الرابطة.

المادة 36

مادة 36: يشكل رؤساء رابطات التلاميذ الثانويين هيئة استشارية تجتمع مرة في السنة مع مدير التعليم الثانوي او بناء لطلبه ولها ان تقدم الاقتراحات الآيلة الى تحسين أوضاع الرابطة.

المادة 37

مادة 37: تحل الرابط بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح معلل من مدير التعليم الثانوي وموافقة المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 38

اذا حلت الرابطة عادت جميع أموالها ومقتنياتها الى الثانوية.

المادة 39

مادة 39: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1970 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غسان تويني