The whole text

قرار رقم 17 تاريخ 18/04/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يسري مفعول المادة الاولى اعلاه على كل من مراقبي الاسعار في الملاك الموقت في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة الا بعد توقيعه الشخصي على تصريح خاص لدى الدائرة المالية في ديوان الوزارة, يعلن فيه عزمه على الاستمرار في القيام بالاعمال الموكولة اليه, وعدم ارتباطه بأي عمل آخر لدي أية ادارة عامة أو مؤسسة خاصة تمنعه القوانين السارية المفعول, وذلك بخلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة والا اعتبر عقده غير مجدد حكما.

المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 18/04/1977 https://lebaneselegislation.com/law/243875/article/2/