المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في بلدات الجديدة, البوشرية والسد - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها بتاريخ يوم الاحد الواقع فيه 9/4/2000
قرار Decision No. 27 04/03/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الصحية الخيرية لمنطقة
الجرد" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4237/2 تاريخ 10/9/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في بلدات الجديدة, البوشرية والسد - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها بتاريخ يوم الاحد الواقع فيه 9/4/2000
مادة 2: يحدد عدد اعضاء المجلس البلدي المذكور في المادة الاولى من هذا القرار وعدد الاعضاء الذي يعود لكل بلدة من البلدات التي يضمها والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي: اسم عدد اعضاء القرى التي تضمها البلدية وعدد البلدية المجلس الاعضاء لكل منها البلدي اسم البلدة عدد الاعضاء
الجديدة- 18 الجديدة 5 البوشرية- البوشرية 7 السد السد 6
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر