المادة 1
يصحح الخطأ المادي من قانون 4/12/1944 على الشكل التالي:
مادة 69: عوضا عن:
(صفحة 11, العمود الاول, سطر 25):
... سندات الدين الاجنبية الخاصة
يقرأ:
... سندات الدين الاجنبية الخاصة والعامة
عوضا عن:
مادة 100:
(صفحة 15, العمود الاول, سطر 5):
... غرامة تراوح بين 200 و2000 ليرة
يقرأ:
... غرامة تراوح بين 300 و3000 ليرة ...