All legislation

قرار Decision No. 4 23/01/2002

تأسيس نقابة موظفي وعمال مستوردي السيارات والاليات في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
23/01/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 23/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 191/3

تاريخ 17/01/2002,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها

رقم 6137/2 تاريخ 02/01/2002,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: موسى قيصر الفغالي, بيير نقولا عيد, كمال ميشال ماضي, سهيل نصري الاشقر, منير الياس الحاج والياس داود راجحه, بتأسيس "نقابة موظفي وعمال مستوردي السيارات والآليات في لبنان", مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

23 كانون الثاني 2.02 وزير العمل علي قانصوه