ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 03/01/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لأنتاح وتصنيع المواد الزراعية في دير قانون النهر م. م." مدتها: (5. سنة) خمسون سنة نطاق عملها: دير قانون النهر مركزها: دير قانون النهر مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها رأسمالها الأساسي: (1.200.000) ل. ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تطوير الانتاج الزراعي, زراعة وتصنيعا وتسويقا وتأمين كافة الوسائل والأدوات اللازمة لذلك.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/1/2002
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طرببه