All legislation

مرسوم Decree No. 2595 08/03/2000

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2595
Date
08/03/2000
Official Gazette
Issue 12, 16/03/2000, p. 1161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2595 تاريخ 08/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /12.000.000.000/ ليرة لبنانية (اثنا عشر مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد مستحقات المتعهد HOCHTIEF-CCC عن بعض الاشغال المنفذة خلال العام 1999 في مشروع تأهيل وتوسيع مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: من اصل اعتمادات الدفع التي ستخصص في موازنة عام 2001 لقانوق برنامج توسيع وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه (المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994) (موازنة 1994)

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 4

مادة 4: على كل من مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم