المادة 1
مادة 1: تصحح المواد التالية من المرسوم رقم /836/ تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه الآتي:
مادة 2: يحد منطقة الارز حسب الخريطة المذكورة: من الغرب - اولا: خط يتبع منحنى الارتفاع /1500/+/ ما بين نهر نبات (A) ونهر بقرقاشا (D) باستثناء القسم الجنوبي من هذا الخط من المنطقة (B) الى المنطقة (C) حيث يرتفع المنحنى من /1500/+/الى/1900+م. ثانيا: مجرى نهر نبات الى القمة المسماة بقرنة قاديشا. من الشمال - خط يحاذي القسم ويمر بقرنة قاديشا فقرنة الشمال فقرنة ضهر القضيب /2800/ م, فملجأ نادي الالب الافرنسي فاشارة الارز (2974) حتى هضبة جميلة. من الشرق: خط يمر بهضبة جميلة فهضبة الذئب محاذيا القمم حتى نقطة الارتفاع /2740/. من قرنة البقاع فملجأ الارز. من الجنوب - 1: خط يمر بملجأ الارز فهضبة الشنان ارتفاع /2700/ فنقطة الارتفاع /2612/ من بقاع كفرا. 2- خط يصل هذه النقطة الاخيرة بنقطة تقاطع نهر بقرقاشا مع منحنى الارتفاع /1900 +
مادة 3: تجزأ المساحة الواقعة داخل هذه الحدود الى المقاسم التالية: - مقسم - 1 - محيط الارز ومقسم التشجير - مقسم - 2 - مخصص للتشجير - مقسم - 3 - مخصص للرياضة الشتوية - مقسم - 4 - مخصص للابنية والمساكن الخاصة - مقسم - 5 - مخصص للحدائق والمنتزهات - مقسم - 6 - مخصص للرياضة الصيفية - مقسم - 7و9 - مخصص لبناء فنادق وملاه ومعابد وغيرها من الابنية العامة. مادة 8: يمنع احداث اي بناء في المقسم رقم /1/ وتستملك جميع الاملاك الخاصة الكائنة فيه وتضم الى املاك الدولة. تهدم الابنية المشيدة في هذا القسم بدون رخصة بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم /434/ تاريخ 28 آذار سنة 1942 المتعلق بتصنيف المناظر والمواقع الطبيعية وفقا لاحكام قانون 8 تموز سنة 1939 ويجري هذا الهدم في مدة ستة اشهر من تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ, وذلك بدون تعويض المالك, وتنظف المواقع وتعاد الى سابق حالتها الطبيعية. اما الابنية المشيدة برخصة او بدون رخصة قبل تاريخ العمل بالمرسوم رقم /434/ فانها تستملك وتهدم خلال سنتين على الاكثر من تاريخ استملاكها. يدفع بدل الاستملاك ثلاثة اقساط متساوية: القسط الاول عند الاستملاك والقسط الثاني في آخر السنة الاولى للاستملاك والقسط الثالث في آخر السنة التي تليها. ويمسح بالبناء في المواقع المشار اليها برقم /9/ في النقاط الحمراء من الخريطة, وفقا للشروط المقررة للمقسم رقم /7/ على ان لا يزيد البناء عن طابق واحد وان لا تتعدى مساحته مائتي متر مربع مادة 11: يخصص المقسم رقم /4/ للابنية الخاصة ويسمح فيه ببناء الفنادق والملاهي. لا يسمح بالبناء في المقسم رقم /4/ الا في قطع الارض الموافقة لخريطة التنظيم, ولا يجوز ان تقل مساحة الارض عن /1200/ متر مربع, وان لا يزيد البناء عن طابقين: ارضي وعلوي, وان لا يتجاوز علوهما /9/ امتار يقاس العلو على خط عامودي مقام في وسط البناء وابتداء من وجه الارض الطبيعية. (ويستثنى من ذلك بيت السلم). مادة 14: ان الاراضي المشار اليها على الخارطة برقم /9/ والمقسم رقم /7/ المخصص لبناء فنادق وملاه وغيرها تدرس تصاميم البناء عليها بالاتفاق بين اصحاب العلاقة واللجنة والمهندس المعماري المسؤول ومصلحة البلديات والتجميل ومفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء. ولا يجوز في اي حال ان يزيد البناء عن تلاثة طوابق ظاهرة من منطقة الارز باستثناء بيت السلم وان لا يزيد طول الواجهة عن الستين مترا. ان الدوائر الحمراء في المقسم رقم /9/ لا تعني ان البناء يجب ان ينحصر في نطاقها, وانما يعود للجنة ان تعين مركز البناء ومساحته.