المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضيتا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلتان في زغرتا وطرابلس :
مادة 1: في زغرتا بتاريخ 14 كانون الثاني 1967 والتي اسفر عنها خطف يوسف جرجس بولس فنيانوس بقوة السلاح.
مادة 2: في طرابلس بتاريخ 17 كانون الثاني 1967 والتي اسفر عنها مقتل حسيب قبلان الخوري ومحاولة قتل غيره. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هاتين القضيتين او- تفرعت عنهما وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بهما بأي صفة كانت .