All legislation

مرسوم Decree No. 6548 07/02/1967

احالة قضيتي الأعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلتين في زغرتا وطرابلس على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6548
Date
07/02/1967
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1967, p. 142-143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6548 تاريخ 07/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضيتا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلتان في زغرتا وطرابلس :

مادة 1: في زغرتا بتاريخ 14 كانون الثاني 1967 والتي اسفر عنها خطف يوسف جرجس بولس فنيانوس بقوة السلاح.

مادة 2: في طرابلس بتاريخ 17 كانون الثاني 1967 والتي اسفر عنها مقتل حسيب قبلان الخوري ومحاولة قتل غيره. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هاتين القضيتين او- تفرعت عنهما وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بهما بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 7 شباط 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق