All legislation

مرسوم Decree No. 11887 09/03/1998

تصديق تعديل تخطيط اتوستراد المصنع- بعلبك- الحدود السورية قسم "المصنع- بعلبك" بما فيه التقاطعات والطرقات الجانبية المحاذية له (محافظة البقاع- قضائي زحلة وبعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
11887
Date
09/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11887 تاريخ 09/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 19/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على المرسوم رقم 3144 تاريخ 30/01/1993 (تصديق تخطيط اوتوستراد المصنع بعلبك الحدود السورية),

بناء على مقتضيات الدراسة الفنية النهائية

لهذا المشروع,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد المصنع بعلبك - الحدود السورية "قسم المصنع - بعلبك" (محافظة البقاع - قضائي زحلة وبعلبك) بما فيه التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الجانبية المحاذية له, من الكلم 000+0 الى الكلم 042,437 + 49 مع وصلة زحلة من الكلم 070,000 + 24 وبطول 3100 م ووصلة كفر زبد من الكلم 000 + 11 وبطول 900 م ووصلة رعيت من الكلم 800,000 + 18 وبطول 750 م ومحول بعلبك الجنوبي من الكلم 350,00 + 42 وبطول 1200 م والمبين على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم من الرقم 1 الى الرقم 7, وذلك بسعات مختلفة لسطح الاوتوستراد وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخرائط المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر على ذات الخرائط من الرقم 1 الى الرقم 7 والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 1 المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 30/1/1993 والتي لم يرد ذكرها لخطأ مادي في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3144 المذكور والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 2 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تلغى الاقسام من تخطيط اواتوستراد المصنع - بعلبك - الحدود السورية "قسم المصنع - بعلبك" المصدق بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 30/1/1993 والمبينة باللون الاخضر على ذات الخرائط من الرقم 1 الى الرقم 7 والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 3 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الرابعة اعلاه من هذا المرسوم والمبينة باللون الاخضر على ذات الخرائط المرفقة من الرقم 1 الى الرقم 7 والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 3 المرفقة به.

المادة 6

مادة 6: يفرض تراجع للبناء وقدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك المحددة في هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي