المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 73 تاريخ 13/1/99 واستعيض عنها بالنص الآتي: »أعفي السيد جوزف الهوا، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، من مهام وظيفته، ووضع بتصرف وزير الموارد المائية والكهربائية لمدة أقصاها سنتان«
مرسوم Decree No. 2627 13/03/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته
لا سيما المادة 45 منه
بناء على المرسوم رقم 73 تاريخ 13/01/1999
(انهاء خدمة السيد جوزف الهوا رئيس مجلس
الادارة لمؤسسة كهرباء لبنان واعفائه من
مهام وظيفته كمدير عام للمؤسسة المذكورة
ووضعه بتصرف وزير الموارد المائية والكهربائية)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/01/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 73 تاريخ 13/1/99 واستعيض عنها بالنص الآتي: »أعفي السيد جوزف الهوا، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، من مهام وظيفته، ووضع بتصرف وزير الموارد المائية والكهربائية لمدة أقصاها سنتان«
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم