المادة 9
لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات .
وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.